سوق الاغنام والمواشي والحيوانات العمومي
المادة 6-
ينشأ في مدينه القدس سوق بلدي للاغنام والمواشي وحيوانات الركوب في المناطق الركوب التي تعين باعلان موقع من رئيس
لجنة القدس ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في موقع السوق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنه 1950/نظام صادر من لجنة بلدية القدس بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 806 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنه 1950/نظام صادر من لجنة بلدية القدس بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 806 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 864)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.