التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنه 1950/نظام صادر من لجنة بلدية القدس بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 806 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
سوق الاغنام والمواشي والحيوانات العمومي المادة 6- ينشأ في مدينه القدس سوق بلدي للاغنام والمواشي وحيوانات الركوب في المناطق الركوب التي تعين باعلان موقع من رئيس لجنة القدس ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في موقع السوق.

الإحالة

المادة 6 من نظام اسواق لجنة بلدية القدس لسنه 1950/نظام صادر من لجنة بلدية القدس بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 806 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية