نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجلس الحقوق صادر بمقتضى المادة (7) من قانون مجلس الحقوق لسنة 1938 رقم 804 لسنة 1950
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1012، ص 680
- نُشر
- 1 آذار 1950
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مجلس الحقوق صادر بمقتضى المادة (7) من قانون مجلس الحقوق لسنة 1938 رقم 804 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1012، ص 680)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مجلس الحقوق رقم 1 لسنة 1950) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
رغماَ عما ورد في المادة (30) من النظام الاصلي يجوز لرئيس مجلس الحقوق اعفاء الطلاب من متطلبات المادة (30) من النظام المذكور كما يجوز له ان يقرر عقد امتحان الدبلوم للطلاب الذين اجتازوا امتحان الشهادة لسنة 1950 في الوقت والشروط التي يقررها.
اسأل مساعدك عن نظام مجلس الحقوق صادر بمقتضى المادة (7) من قانون مجلس الحقوق لسنة 1938.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.