التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مجلس الحقوق صادر بمقتضى المادة (7) من قانون مجلس الحقوق لسنة 1938 رقم 804 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1012، ص 680
نُشر
1 آذار 1950
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مجلس الحقوق صادر بمقتضى المادة (7) من قانون مجلس الحقوق لسنة 1938 رقم 804 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1012، ص 680)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مجلس الحقوق رقم 1 لسنة 1950) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رغماَ عما ورد في المادة (30) من النظام الاصلي يجوز لرئيس مجلس الحقوق اعفاء الطلاب من متطلبات المادة (30) من النظام المذكور كما يجوز له ان يقرر عقد امتحان الدبلوم للطلاب الذين اجتازوا امتحان الشهادة لسنة 1950 في الوقت والشروط التي يقررها.

اسأل مساعدك عن نظام مجلس الحقوق صادر بمقتضى المادة (7) من قانون مجلس الحقوق لسنة 1938.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية