التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية / صادربمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 24 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3192
نُشر
16 آب 2000
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية / صادربمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3192)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية / صادربمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 24 لسنة 2000 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3192، نُشر في 16 آب 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يومـــــا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء الهاشمية ويكون مكان انعقادها في مدينة الهاشمية.

المادة 3

تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى التالية:- 1- الهاشمية 2- السخنة 3- الرحيل 4- قرى بني هاشم ( ابو الزيغان ، دوقرة ، عين النمرة ) 5- غريسة 6- ام الصليح 7- الخربة السمراء 8- ضبعان 9- السمراء 10- طواحين العدوان 11- القنية 12- حي …

المادة 4

يلغى تطبيق أي نص في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية / صادربمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية