نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية / صادربمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 24 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4450، ص 3192
- نُشر
- 16 آب 2000
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية / صادربمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 24 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3192)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية / صادربمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 24 لسنة 2000 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3192، نُشر في 16 آب 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى التالية:- 1- الهاشمية 2- السخنة 3- الرحيل 4- قرى بني هاشم ( ابو الزيغان ، دوقرة ، عين النمرة ) 5- غريسة 6- ام الصليح 7- الخربة السمراء 8- ضبعان 9- السمراء 10- طواحين العدوان 11- القنية 12- حي …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية / صادربمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.