نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع استيراد الطيور الداجنة ولحومها زبلها وريشها من فلسطين الى شرقي الاردن رقم 811 لسنة 1928
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 206، ص 4
- نُشر
- 15 تشرين الأول 1928
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع استيراد الطيور الداجنة ولحومها زبلها وريشها من فلسطين الى شرقي الاردن رقم 811 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 206، ص 4)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يمنع استيراد الطيور الداجنة ولحومها وزبلها وريشها من فلسطين الى شرقي الاردن.
المادة 2
المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الطيور الداجنة ولحومها زبلها وريشها من فلسطين الى شرقي الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.