التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام في اصول المحاكم "نفقات كتاب العدل" رقم 804 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 208، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 208ص 315 تشرين الثاني 1928

4- اذا اقتضى ان يذهب كاتب العدل الى اي محل كان خارج دائرته وكانت المسافة بين محله والمحل الذاهب اليه تزيد على كيلو متر واحد فعلى الشخص الذي تسبب بهذه السفرة ان يقدم على حسابه الخاص لكاتب العدل وسائل نقل مناسبة.

الإحالة

المادة 4 من نظام في اصول المحاكم "نفقات كتاب العدل" رقم 804 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 208، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية