التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 809 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 198، ص 4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 198ص 41 آب 1928

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926. انا رئيس حكومة شرقي الاردن آمر بما هو آت. تضاف المادة الآتية علىالنظام الخاص الصادر في الجريدة الرسمية بالعدد (198) بتاريخ 1- 8 - 1928 : يمنع استيراد جثث المواشي ذات الاظلاف ولحومها من سوريا ولبنان الىامارة شرقي الاردن.

الإحالة

المادة 1 من نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 809 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 198، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية