التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 806 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 191، ص 42
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 191ص 421 أيار 1928

عملا بالسلطة المخولة الي بموجب المادة (3) قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 انا رئيس حكومة شرقي الاردن اّمر بما هو اتٍ:- تتألف لجنة لمكافحة الجراد في اراضي الجيزة وما يتبعها من قرى مكونة من:- أ- قائد درك الجيزة السيد رضا قويطين رئيسا. ب- مختار قرية الجيزة . اعضاء ج- مختار الموقع الذي ينظر فيه الجراد. يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 رقم 806 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 191، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية