التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اصول المحاكمات الجزائية رقم 802 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 71 تموز 1928

1- رغما عما هو مخالف لما جاء في اصول لمحكمات الجزائية لا يجوز لأي شخص ان يرافع في أية محكمة جزائية او ينوب عن ظنين ما بالوكالة الا اذا كان الظنين حاضرا في المحكمة على انه اذا كان المتهم خارج شرقي الاردن او كان يستحيل عليه الحضور لسماع المحاكمة لاسباب صحية فيجوز لاحد افراد عائلته او احد اصدقائه ان يبين هذه المعذرة الى المحكمة فإذا رأت المحكمة ان العذر مقبول تؤجل المحاكمة الى يوم اّخر تعينه المحكمة ليتمكن المتهم من الحضور.

الإحالة

المادة 1 من في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اصول المحاكمات الجزائية رقم 802 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية