التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة (قانون رقم 19 لسنة 1938) رقم 807 لسنة 1951

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة (قانون رقم 19 لسنة 1938) رقم 807 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة (قانون غير ساري

رقم 807 لسنة 1951 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

تضاف عبارة ( ومعامل الطوب ) بعد عبارة ( الفخار والقرميد والبلاط ) في البند الحادي عشر من النظام رقم 1 لسنة 1949.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ادرج فيما يلي نص نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية الذي اقره مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-12-1950 واقترن بتصديق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.

اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة (قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية