نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة (قانون رقم 19 لسنة 1938) رقم 807 لسنة 1951
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة (قانون رقم 19 لسنة 1938) رقم 807 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 730)
حياة القانون
نظام صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة (قانون غير ساري
رقم 807 لسنة 1951 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ادرج فيما يلي نص نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية الذي اقره مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-12-1950 واقترن بتصديق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة (قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.