نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (1) لسنة 1951 / نظام صادر بموجب المادة الثانية من قانون تشكيلات المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 804 لسنة 1951
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (1) لسنة 1951 / نظام صادر بموجب المادة الثانية من قانون تشكيلات المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 804 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 1013)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 804 لسنة 1951 · 3 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام محاكم الاستئناف الشرعية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الماده 2- يعتبر مجلس التدقيقات الشرعية في عمان محكمة استئناف للمحاكم الشرعية الابتدائية في الالوية التالية:
(لواء عجلون - لواء البلقاء - لواء الكرك - لواء معان).
المادة 3
المادة 3- تعتبر محكمة الاستئناف الشرعية في القدس محكمة استئناف للمحاكم الشرعية الابتدائية في الالوية التالية:
( لواء نابلس - لواء القدس - لواء الخليل ).
5-4-1951
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.