التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (1) لسنة 1951 / نظام صادر بموجب المادة الثانية من قانون تشكيلات المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 804 لسنة 1951

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (1) لسنة 1951 / نظام صادر بموجب المادة الثانية من قانون تشكيلات المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951 رقم 804 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 1013)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 804 لسنة 1951 · 3 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام محاكم الاستئناف الشرعية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يعتبر مجلس التدقيقات الشرعية في عمان محكمة استئناف للمحاكم الشرعية الابتدائية في الالوية التالية: (لواء عجلون - لواء البلقاء - لواء الكرك - لواء معان).

المادة 3

المادة 3- تعتبر محكمة الاستئناف الشرعية في القدس محكمة استئناف للمحاكم الشرعية الابتدائية في الالوية التالية: ( لواء نابلس - لواء القدس - لواء الخليل ). 5-4-1951

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية