التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء ماحص والفحيص / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 23 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3190
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 319016 آب 2000

تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى التالية:- 1- ماحص 2- الفحيص 3- الميدة 4- عين الازرق 5- الكمالية 6- المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء ماحص والفحيص / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 23 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية