التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. صادر بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 رقم 4 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1088، ص 1312
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1088ص 131217 تشرين الثاني 1951

تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية:- "محافظة عمان وقضاء مادبا ولواء السلط وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف (بمنطقة الازرق) بما في ذلك محطتا الجفور والجفيف ام الحد بين هذه المنطقة والنصف الجنوبي من منطقة البادية المذكور فهو خط يمتد من القطرانة الى باير ومن هناك الى الضحاوين على الحدود السعودية ويشمل النصف الجنوبي القطرانة وباير والضحاوين".

الإحالة

المادة 2 من نظام بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. صادر بمقتضى أحكام المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 رقم 4 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1088، ص 1312)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية