التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رخص السوق رقم 2 لسنة 1943 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 800 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 769، ص 114
نُشر
1 حزيران 1943
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رخص السوق رقم 2 لسنة 1943 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 800 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 769، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رخص السوق) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجوز لرئيس الوزراء بأمر ينشره في الجريدة الرسمية ان يلغي أية رخصة سوق مركبة ميكانيكية كانت اصدرت بمقتضى قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ، ولا ترد الرسوم المدفوعة بشأن رخصة سوق الغيت بهذه الصورة.

المادة 3

المادة 3- لا تمنح سلطات الترخيص رخصة سوق مركبة ميكانيكية لشخص الغيت رخصة سوقه بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام دون الحصول على أذن من رئيس الوزراء.

المادة 4

المادة 4- أي شخص يسوق مركبة ميكانيكية بعد ان الغيت رخصته بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام وقبل ان تمنح له رخصة جديدة بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن.

اسأل مساعدك عن نظام رخص السوق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية