الجريدة الرسميةالعدد 769ص 1141 حزيران 1943
المادة 2- يجوز لرئيس الوزراء بأمر ينشره في الجريدة الرسمية ان يلغي أية رخصة سوق مركبة ميكانيكية كانت اصدرت بمقتضى
قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ، ولا ترد الرسوم المدفوعة بشأن رخصة سوق الغيت بهذه الصورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 769ص 1141 حزيران 1943
الإحالة
المادة 2 من نظام رخص السوق رقم 2 لسنة 1943 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 800 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 769، ص 114)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.