التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رخص السوق رقم 2 لسنة 1943 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 800 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 769، ص 114
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 769ص 1141 حزيران 1943

المادة 2- يجوز لرئيس الوزراء بأمر ينشره في الجريدة الرسمية ان يلغي أية رخصة سوق مركبة ميكانيكية كانت اصدرت بمقتضى قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ، ولا ترد الرسوم المدفوعة بشأن رخصة سوق الغيت بهذه الصورة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رخص السوق رقم 2 لسنة 1943 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 800 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 769، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية