المادة 2- تعدل المادة (29) من نظام الانتقال والسفر المنشور في العدد (744) من الجريدة الرسمية كما يلي:
"29- يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ان يخصص للموظف مبلغاً مقطوعاً مقابل أجور الانتقال والسفر للقيام باعماله
الرسمية على ان لا يتجاوز المبلغ المذكور ما يستحقه ذلك الموظف بمقتضى المواد الاخرى من هذا النظام ، كما يجوز للمجلس
ان يقرر تأدية اجور نقل الموظف المريض ذهاباً واياباً من مكان عمله الى احدى المستشفيات او الى مكان آخر لاجل المعالجة
الطبية".
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الانتقال والسفر رقم 802 لسنة 1943
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.