التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الفنادق / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 801 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 769، ص 114
نُشر
1 حزيران 1943
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الفنادق / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 801 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 769، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الفنادق) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل كلمة "فندق" اية مؤسسة تقدم قصد الربح وسائل المنام ومعداته او الطعام الذي يستهلك في مكان مبيعه او المشروبات ، سواء أكانت كحولية أم غير كحولية ، التي تستهلك في مكان مبيعها ، أو تقدم وسائل المنام …

المادة 3

المادة 3- يجوز لرئيس الوزراء بأمر ينشره في الجريدة الرسمية ان يعين الحد الاعلى للاسعار التي تدفع من اجل المنامة او من اجل الطعام او المشروبات في الفنادق وهذه الاسعار يجوز تغييرها بحسب نوع الفندق ودرجته ، وتعلق الاسعار المذكورة - اذا امر …

المادة 4

المادة 4- كل من يتقاضى اسعاراً أو يسبب في تقاضي اسعار زيادة عن الاسعار المعينة من قبل رئيس الوزراء بموجب هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الفنادق / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية