نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الفنادق / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 801 لسنة 1943
- الجريدة الرسمية
- العدد 769، ص 114
- نُشر
- 1 حزيران 1943
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الفنادق / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 801 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 769، ص 114)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل كلمة "فندق" اية مؤسسة تقدم قصد الربح وسائل المنام ومعداته او الطعام الذي يستهلك في مكان مبيعه او المشروبات ، سواء أكانت كحولية أم غير كحولية ، التي تستهلك في مكان مبيعها ، أو تقدم وسائل المنام …
المادة 3
المادة 3- يجوز لرئيس الوزراء بأمر ينشره في الجريدة الرسمية ان يعين الحد الاعلى للاسعار التي تدفع من اجل المنامة او من اجل الطعام او المشروبات في الفنادق وهذه الاسعار يجوز تغييرها بحسب نوع الفندق ودرجته ، وتعلق الاسعار المذكورة - اذا امر …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الفنادق / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.