نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 807 لسنة 1943
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 807 لسنة 1943 · 3 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927
رقم 102 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرية كفرنجة - وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة
في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
2- تحذف قرية كفر نجة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور
في العدد (167) الصادر بتاريخ 1-10-1927 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
3- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الوزراء
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.