التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسوية الاراضي رقم 1 لسنة 1943 / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 766
نُشر
1 أيار 1943
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسوية الاراضي رقم 1 لسنة 1943 / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 766)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسوية الاراضي غير ساري

رقم 803 لسنة 1943 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 766، نُشر في 1 أيار 1943

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - يقوم مأمور التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع بين تاريخ صدور اعلان التسوية بمقتضى المادة (5) من القانون وتاريخ ارسال جدول الادعاءات الى مركز دائرة الاراضي والمساحة.

المادة 3

المادة الثالثة - يقوم قاضي محكمة تسوية الاراضي ، او في حالة غيابه ، موظف ينتدبه مدير الاراضي والمساحة باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع بين تاريخ استلام جدول الادعاءات من قبل مركز دائرة الاراضي والمساحة وبين التاريخ الذي يصبح فيه جدول …

اسأل مساعدك عن نظام تسوية الاراضي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية