نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسوية الاراضي رقم 1 لسنة 1943 / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1943
- الجريدة الرسمية
- العدد 766
- نُشر
- 1 أيار 1943
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسوية الاراضي رقم 1 لسنة 1943 / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 766)
حياة القانون
نظام تسوية الاراضي غير ساري
رقم 803 لسنة 1943 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 766، نُشر في 1 أيار 1943
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة الثالثة - يقوم قاضي محكمة تسوية الاراضي ، او في حالة غيابه ، موظف ينتدبه مدير الاراضي والمساحة باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع بين تاريخ استلام جدول الادعاءات من قبل مركز دائرة الاراضي والمساحة وبين التاريخ الذي يصبح فيه جدول …
اسأل مساعدك عن نظام تسوية الاراضي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.