التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطريق/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937 رقم 955 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 929، ص 869
نُشر
1 كانون الأول 1947
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطريق/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937 رقم 955 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 929، ص 869)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

تلغى الفقرة (هـ) من المادة (24) من نظام النقل على الطرق لسنة 1937 المنشور في العدد 755 من الجريدة الرسمية وتستبدل بالفقرة التالية: هـ- تحمل السيارات التي تخص اعضاء السلك السياسي او القنصلي في المملكة الأردنية الهاشمية لوحتين أردنيتين …

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطريق/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية