نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطريق/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937 رقم 955 لسنة 1947
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 929، ص 869
- نُشر
- 1 كانون الأول 1947
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطريق/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937 رقم 955 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 929، ص 869)
المواد 2
المادة 1
تلغى الفقرة (هـ) من المادة (24) من نظام النقل على الطرق لسنة 1937 المنشور في العدد 755 من الجريدة الرسمية وتستبدل بالفقرة التالية: هـ- تحمل السيارات التي تخص اعضاء السلك السياسي او القنصلي في المملكة الأردنية الهاشمية لوحتين أردنيتين …
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطريق/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.