التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000

يشترط فيمن يرقى الى رتبة أستاذ مشارك ، او الى رتبة أستاذ ، ما يلي:- أ - ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة ، فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد أمضى سنتين على الأقل متفرغا في الرتبة التي عين فيها في الجامعة. ب - وان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي. ج-وان لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ، ويؤجل النظر في ترقيته مدة سنتين على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية اذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار. د-وان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه على ان يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج العلمي أثناء خدمته في الجامعة ويجوز ان يحتسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية ما قام به من أعمال مهنية او فنية متميزة.

الإحالة

المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية