التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ - القيام بالتدريس وإجراء الامتحانات. ب - إجراء البحوث والدراسات المبتكرة0 ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا. د- القيام بالإرشاد الأكاديمي. هـ- الاشتراك في المجالس واللجان في الجامعة وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة0 و- القيام بأي عمل ، داخل الجامعة او خارجها ينهض بالجامعة ويخدم المجتمع ويدفع بهما الى التقدم. ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة ، وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية ، والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة.

الإحالة

المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية