الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ - القيام بالتدريس وإجراء الامتحانات.
ب - إجراء البحوث والدراسات المبتكرة0
ج- الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلاب وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا.
د- القيام بالإرشاد الأكاديمي.
هـ- الاشتراك في المجالس واللجان في الجامعة وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة0
و- القيام بأي عمل ، داخل الجامعة او خارجها ينهض بالجامعة ويخدم المجتمع ويدفع بهما الى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة ، وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتها العلمية ، والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة.