الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعينيه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني باستثناء
المدرس اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1) أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى.
2) وكان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
3) وتمت ترقيته الى رتبة أعلى ، الا اذا كان قد عين في رتبة أستاذ ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضى ثلاث
سنوات متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة ، على ان يكون قد نشر ، او قبل له للنشر خلالها ثلاثة بحوث قيمة
على الأقل أدت الى تقدم المعرفة ، واذا لم يثبت خلال خمس سنوات فتنتهي خدمته حكما0
ب-ينظر في تثبيت المدرس اذا أمضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى وتم نقله الى الفئة (أ)
من رتبة مدرس0
ج-تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة0
د- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر
سنوات تحسب ابتداء من تطبيق هذا النظام 0 واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما0
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لإنهاء خدمته0 وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبرر لذلك0
و- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية غير المثبت في الجامعة ، يوضع تحت التجربة من جديد لمدة يستكمل فيها فترة
تجربته السابقة وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ان لا تقل المدة الجديدة عن ثلاث سنوات.
ز- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية ، الذي كان مثبتا في الجامعة ، يوضع تحت التجربة من جديد لمدة لا تقل عن
سنة واحدة0