التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000

لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس:- أ - ان يسمى الأستاذ الذي أمضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثا من مستوى فائق شهدت له بذلك الأوساط العلمية المحلية والعالمية او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية أستاذا متميزا ويمنح الأستاذ المتميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج أسمه في لائحة شرف خاصة بذلك إضافة الى أي ميزات أخرى ترى الجامعة منحه أياها0 ب - ان يسمى الأستاذ الذي أمضى عشر سنوات حدا أدنى في الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الأقل في رتبة الأستاذية وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او الأعمال المهنية والفنية أستاذا متفوقا ويمنح الأستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك إضافة الى أي ميزات أخرى ترى الجامعة منحه اياها0

الإحالة

المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية