الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
الايفاد والانتداب والإعارة
المادة 38-
أ - للرئيس ، بعد الاستئناس برأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم إيفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج
الجامعة وتنظيم الأمور المتعلقة بهذا الإيفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس ، بعد الاستئناس
برأي مجلس العمداء وتعتبر مدة إيفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة
نهاية الخدمة والادخار.
ب-يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقا لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة0