الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جامعة رسمية أخرى ، او الى أي جهة حكومية
او دولية للعمل فيها مدة فصل او أكثر على أن لا يتجاوز مدة الإعارة في أي حال من الأحوال ثلاث سنوات ، وأن لا يعار
عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى الا بعد مضى مثلي مدة إعارته السابقة وتعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من
خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار0
ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ أخرى
مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الإعارة.