التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جامعة رسمية أخرى ، او الى أي جهة حكومية او دولية للعمل فيها مدة فصل او أكثر على أن لا يتجاوز مدة الإعارة في أي حال من الأحوال ثلاث سنوات ، وأن لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى الا بعد مضى مثلي مدة إعارته السابقة وتعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار0 ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الإعارة.

الإحالة

المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية