التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 3231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000

أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى رئيس القسم المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني ، اذا رأى مبررا لذلك. ب-يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالة خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما. ج-على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن لا ينقطع عن عمله حتى يتم قبولها ، والا اعتبر فاقدا وظيفة.

الإحالة

المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية