الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة لتمديد بقرار من مجلس العمداء ، من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية ، ويعين مجلس العمداء رئيسا للمجلس التأديبي الابتدائي من بين أعضائه ولمجلس
العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الابتدائي او قبول إعفائه منها.
ب-يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء ، من خمسة أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية على ان يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الاستئنافي أو قبول إعفائه منها.
ج-يعين مجلس العمداء عضوا احتياطيا او أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ، ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي
منهما ، لأي سبب من الأسباب.