الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
أ - يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د)
و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) من المادة (46) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تسلم
الى المستأنف في مركز عمله في الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي نهائيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستنئاف القرار خلال المدة القانونية المقررة.