الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، ان المخالفة التي
يجرى النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية ، تحال القضية من قبل الرئيس الى المدعى العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية
بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية0
ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية ، او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت
اليه ، لا يحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه ، بمقتضى هذا النظام.