الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 323116 آب 2000
التعيين والتثبيت
المادة 6-
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة توافر الشروط العامة التالية ، بالإضافة الى الشروط والمؤهلات
الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ - أن يكون قد حصل درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل تخصصه تمكنه من التدريس في الجامعة على ان يكون تلك الدرجة
او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى0
ب - ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس0
ج - ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة0
د - ان يكون قد حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الأداب العامة.