التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام توجيه الجهات / صادر بالاستناد الى المادة 69 من الدستور نظام رقم (2) لسنة 1951 رقم 817 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1063، ص 1013
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1063ص 10131 أيار 1951

من كانت بعهدته جهة فاخذ الى الجندية ينصب عنه وكيل يمارس اعمال وظيفته ويقسم الراتب بين الاصيل والوكيل مناصفة، ويجوز للجنة ان تقرر اعضاء الوكيل اكثر من النصف اذا تعذر تأمين القيام بالواجبات المطلوبة بنصف الراتب بشرط ان يحق للجندي الرجوع لوظيفته بعد الانتهاء من خدمته في الجيش.

الإحالة

المادة 15 من نظام توجيه الجهات / صادر بالاستناد الى المادة 69 من الدستور نظام رقم (2) لسنة 1951 رقم 817 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية