التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام توجيه الجهات / صادر بالاستناد الى المادة 69 من الدستور نظام رقم (2) لسنة 1951 رقم 817 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1063، ص 1013
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1063ص 10131 أيار 1951

يؤلف في مركز كل لواء لجنة لتوجية الجهات من مفتي اللواء رئيساً ومن عدد من العلماء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على اربعة اعضاء يختارهم قاضي القضاة ، ويجوز لقاضي القضاة ان يؤلف لتوجية الجهات في غير مركز اللواء اذا رأى ذلك مناسباً.

الإحالة

المادة 5 من نظام توجيه الجهات / صادر بالاستناد الى المادة 69 من الدستور نظام رقم (2) لسنة 1951 رقم 817 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية