التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 رقم 813 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100316 نيسان 1951

المادة 5- أ- تنظر محكمة الاستئناف في جميع القضايا المستأنفة بصورة غير علنية ودون دعوة الطرفين الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك بناء على طلب اي من الفريقين او لاي سبب آخر وجيه. ب- مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق محكمة الاستئناف بقدر الامكان احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به. ج- يجوز لمحكمة الاستنئاف ان تأذن بتعديل اسباب الاستئناف المبينة في لائحةالاستئناف. د- لدى الانتهاء من سماع الاستئناف تقدر المحكمة مقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها على المستأنف وتضع تقديرها في شكل قرار صادر منها.

الإحالة

المادة 5 من نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 رقم 813 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية