التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 رقم 813 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1003
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100316 نيسان 1951

صبغة لائحة الاستئناف المادة 3- تتضمن لائحة الاستئناف:- أ- اسم المستأنف. ب- رقم التقدير لضريبة الدخل المقدرةعليه. ج- تاريخ استلامه اشعار مأمور التقدير المتضمن رفض تعدي التقدير. د- مبلغ ضريب الدخل المقدرة عليه من قبل مأمور التقدير. هـ- اسباب اعتراضه علىالتقدي مذكورة بايجاز في فقرات مستقلة. و- المبلغ الذي يدعي بوجوب تقدير ضريبة الدخل المستحقة عليه به. وينبغي ان توقع لائحة الاستئناف من المستأنف او محاميه.

الإحالة

المادة 3 من نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 رقم 813 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1003)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية