الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100316 نيسان 1951
المادة 5- أ- تنظر محكمة الاستئناف في جميع القضايا المستأنفة بصورة غير علنية ودون دعوة الطرفين الا اذا امرت المحكمة
بخلاف ذلك بناء على طلب اي من الفريقين او لاي سبب آخر وجيه.
ب- مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق محكمة الاستئناف بقدر الامكان احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به.
ج- يجوز لمحكمة الاستنئاف ان تأذن بتعديل اسباب الاستئناف المبينة في لائحةالاستئناف.
د- لدى الانتهاء من سماع الاستئناف تقدر المحكمة مقدار ضريبة الدخل الواجب دفعها على المستأنف وتضع تقديرها في شكل
قرار صادر منها.