التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الكورة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 رقم 5 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1091، ص 1319
نُشر
16 كانون الأول 1951
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الكورة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 رقم 5 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1091، ص 1319)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الكورة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 5 لسنة 1951 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1091، ص 1319، نُشر في 16 كانون الأول 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

تشكل محكمة صلحية في قضاء الكورة ويكون مكان انعقادها دير أبو سعيد.

المادة 2

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح قضاء الكورة: دير أبوسعيد، الصمت، مرحبا، كفر الماء، جفين، أبو القين، خنزيرة، تبنة، عنبة، دير يوسف، بيت يافا، كفر كبفيا، الكوكلية، مليحه، طبقة فحل، جنين، زمال، سموع، رحابا، زويبا، بيت ابديس، كفر عوان، كفر ابيل، …

المادة 3

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ 1-1-1952.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الكورة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية