نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الكورة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 رقم 5 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1091، ص 1319
- نُشر
- 16 كانون الأول 1951
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الكورة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 رقم 5 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1091، ص 1319)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الكورة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 5 لسنة 1951 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1091، ص 1319، نُشر في 16 كانون الأول 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح قضاء الكورة: دير أبوسعيد، الصمت، مرحبا، كفر الماء، جفين، أبو القين، خنزيرة، تبنة، عنبة، دير يوسف، بيت يافا، كفر كبفيا، الكوكلية، مليحه، طبقة فحل، جنين، زمال، سموع، رحابا، زويبا، بيت ابديس، كفر عوان، كفر ابيل، …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في قضاء الكورة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.