التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بالاستناد الى المادة( 69) من الدستور رقم 814 لسنة 1951

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بالاستناد الى المادة( 69) من الدستور رقم 814 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يعمل بهذا النظام من اول شهر نيسان سنة 1951.

المادة 2

تطبق احكام الانظمة التالية على جميع موظفي الضفة الغربية من المملكة:- 1- نظام الموظفين المنشور في العدد (994) من الجريدة الرسمية واية تعديلات واضافات له 2- نظام الانتقال والسفر المنشور في العدد( 918) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او …

اسأل مساعدك عن نظام صادر بالاستناد الى المادة( 69) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية