نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بالاستناد الى المادة( 69) من الدستور رقم 814 لسنة 1951
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بالاستناد الى المادة( 69) من الدستور رقم 814 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 1022)
المواد 2
المادة 1
يعمل بهذا النظام من اول شهر نيسان سنة 1951.
المادة 2
تطبق احكام الانظمة التالية على جميع موظفي الضفة الغربية من المملكة:- 1- نظام الموظفين المنشور في العدد (994) من الجريدة الرسمية واية تعديلات واضافات له 2- نظام الانتقال والسفر المنشور في العدد( 918) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او …
اسأل مساعدك عن نظام صادر بالاستناد الى المادة( 69) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.