الجريدة الرسميةالعدد 1090ص 13171 كانون الأول 1951
تعدل الفقرات (أ و ب و ج ) من المادة الأولى من نظام المعارف رقم 1لسنة 1949 كما يلي:-
أ- تلغى الفقرة (أ) من المادة الأولى من نظام المعارف رقم 1 لسنة 1949.
ويستعاض عن الفقرة (ب) من المادة المذكورة بما يلي:-
ب- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في الدورة الثانوية المتوسطة ( الصفين الاول والثاني الثانويين ) رسماً للتعليم قدره
ديناران.
يستعاض عن الفقرة (ج) من المادة المذكورة بما يلي:-
ج- يؤدي كل طالب يمارس دراسته في الدورة الثانوية العليا ( الصفين الثالث والرابع الثانويين ) رسماً للتعليم قدره
أربعة دنانير.