التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام محكمة الاستئناف الشرعية رقم 3 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1082، ص 1305
نُشر
1 أيلول 1951
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام محكمة الاستئناف الشرعية رقم 3 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1305)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام محكمة الاستئناف الشرعية غير ساري

رقم 3 لسنة 1951 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1305، نُشر في 1 أيلول 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام محكمة الاستئناف الشرعية ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ).

المادة 2

يؤلف في المملكة محكمة استئناف واحدة لجميع المحاكم الشرعية مركزها عمان ، ويجوز ان تعقد حين الايجاب في القدس.

المادة 3

جميع الاستئنافات التي لم يفصل فيها حتى الآن ، وسبق ان قدمت لمجلس التدقيقات الشرعية او محكمة الاستئناف الشرعية في القدس تفصل فيها محكمة الاستئناف الشرعية المؤلفة بموجب هذا النظام اينما وجدت.

المادة 4

يلغى نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 51/1. 1951/8/18

اسأل مساعدك عن نظام محكمة الاستئناف الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية