نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام محكمة الاستئناف الشرعية رقم 3 لسنة 1951
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1082، ص 1305
- نُشر
- 1 أيلول 1951
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام محكمة الاستئناف الشرعية رقم 3 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1305)
حياة القانون
نظام محكمة الاستئناف الشرعية غير ساري
رقم 3 لسنة 1951 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1082، ص 1305، نُشر في 1 أيلول 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام محكمة الاستئناف الشرعية ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ).
المادة 2
يؤلف في المملكة محكمة استئناف واحدة لجميع المحاكم الشرعية مركزها عمان ، ويجوز ان تعقد حين الايجاب في القدس.
المادة 3
جميع الاستئنافات التي لم يفصل فيها حتى الآن ، وسبق ان قدمت لمجلس التدقيقات الشرعية او محكمة الاستئناف الشرعية
في القدس تفصل فيها محكمة الاستئناف الشرعية المؤلفة بموجب هذا النظام اينما وجدت.
المادة 4
يلغى نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 51/1.
1951/8/18
اسأل مساعدك عن نظام محكمة الاستئناف الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.