نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954) لتأليف لجنتي التقاعد البدائية والاستئنافية المنصوص عليهما في المادة 35 من القانون المذكور رقم 901 لسنة 1954
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1165
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1954
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954) لتأليف لجنتي التقاعد البدائية والاستئنافية المنصوص عليهما في المادة 35 من القانون المذكور رقم 901 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1165)
حياة القانون
نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون غير ساري
رقم 901 لسنة 1954 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1165، نُشر في 2 كانون الثاني 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون التقاعد العسكري
رقم 8 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1954) ويعمل به اعتباراً من 1954/4/1.
المادة 2
تؤلف لجنة التقاعد البدائية العسكرية من ثلاثة موظفين يعينهم وزير المالية ويكون أحدهم رئيساً وتنشر اسماؤهم في الجريدة
الرسمية.
المادة 3
تؤلف لجنة التقاعد الاستئنافية العسكرية من ثلاثة موظفين يعينهم رئيس الوزراء ويكون أحدهم رئيساً.
المادة 4
تبلغ لجنة التقاعد البدائية العسكرية قرارها خطياً الى وزير المالية أو من ينيبه وتأخذ منهما وصولاً مؤرخاً يشعر بوقوع
التبليغ. يجري الاستئناف من أي الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام التبليغ.
اسأل مساعدك عن نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.