نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277، ص 1625
- نُشر
- 2 حزيران 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1625)
المواد 3
المادة 1
اسم النظام
المادة -1 -
يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل
به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
1. على جميع الباعة بالميزان او المكيال او المقاييس ان يدمغوا اوزانهم او مقاييسهم او مكاييلهم بمعرفة البلدية ويستوفى مقابل هذا الدمغ الرسوم التالية: فلس دينار 000 1 عن كل قبان عمومياً كان او شخصياً رسم مقطوع سنوياً. 100 عن كل قطعة من …
المادة 3
يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.