التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1625
نُشر
2 حزيران 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 21 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

اسم النظام المادة -1 - يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

1. على جميع الباعة بالميزان او المكيال او المقاييس ان يدمغوا اوزانهم او مقاييسهم او مكاييلهم بمعرفة البلدية ويستوفى مقابل هذا الدمغ الرسوم التالية: فلس دينار 000 1 عن كل قبان عمومياً كان او شخصياً رسم مقطوع سنوياً. 100 عن كل قطعة من …

المادة 3

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية