التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الذبحية التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 24 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1626
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16262 حزيران 1956

تستوفي بلدية دير ابي سعيد مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح وتعرض للبيع ضمن منطقة البلدية. فلس دينار 100 عن كل رأس من الضأن الكبير. 50 عن كل رأس من صغار الضأن التي لا تجاوز السنة من العمر. 100 عن كل رأس من الماعز الكبير. 50 عن كل رأس من صغار الماعز التي لا تتجاوز السنة من العمر. 250 عن كل رأس من البقر الكبير. 100 عن كل رأس من صغار الابقار التي لا تتجاوز السنة من العمر. 400 عن كل رأس من الابل الكبير. 150 عن كل رأس من صغار الابل التي لا تتجاوز السنة من العمر.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الذبحية التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 24 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية