الجريدة الرسميةالعدد 1277ص 16262 حزيران 1956
تستوفي بلدية دير ابي سعيد مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح وتعرض للبيع ضمن منطقة
البلدية.
فلس دينار
100 عن كل رأس من الضأن الكبير.
50 عن كل رأس من صغار الضأن التي لا تجاوز السنة من العمر.
100 عن كل رأس من الماعز الكبير.
50 عن كل رأس من صغار الماعز التي لا تتجاوز السنة من العمر.
250 عن كل رأس من البقر الكبير.
100 عن كل رأس من صغار الابقار التي لا تتجاوز السنة من العمر.
400 عن كل رأس من الابل الكبير.
150 عن كل رأس من صغار الابل التي لا تتجاوز السنة من العمر.