التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن منطقة بلدية الشونة رقم 980 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1388
نُشر
24 آذار 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن منطقة بلدية الشونة رقم 980 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1388)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن منطقة بلدية الشونة ) ودمغها وتحديد الرسوم التي تستوفي عنها لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1956.

المادة 2

المادة 2 - على الباعة واصحاب الحوانيت الذين يستعملون الموازين والمقاييس والمكاييل ضمن حوانيتهم داخل المنطقة البلدية ان يدمغوها بخاتم البلدية المخصص للدمغ على ان تستوفي الرسوم التالية: فلس 50 عن كل قطعة تدمغ مجدداً. 15 عن معاينة كل …

المادة 3

المادة 3 - يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن منطقة بلدية الشونة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية