نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن منطقة بلدية الشونة رقم 980 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1265، ص 1388
- نُشر
- 24 آذار 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن منطقة بلدية الشونة رقم 980 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1388)
المواد 3
المادة 1
المادة 1 -
يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن منطقة بلدية الشونة ) ودمغها وتحديد الرسوم التي تستوفي
عنها لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1956.
المادة 2
المادة 2 - على الباعة واصحاب الحوانيت الذين يستعملون الموازين والمقاييس والمكاييل ضمن حوانيتهم داخل المنطقة البلدية ان يدمغوها بخاتم البلدية المخصص للدمغ على ان تستوفي الرسوم التالية: فلس 50 عن كل قطعة تدمغ مجدداً. 15 عن معاينة كل …
المادة 3
المادة 3 -
يلغى كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن منطقة بلدية الشونة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.