التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن منطقة بلدية الشونة رقم 980 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1388
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 138824 آذار 1956

المادة 2 - على الباعة واصحاب الحوانيت الذين يستعملون الموازين والمقاييس والمكاييل ضمن حوانيتهم داخل المنطقة البلدية ان يدمغوها بخاتم البلدية المخصص للدمغ على ان تستوفي الرسوم التالية: فلس 50 عن كل قطعة تدمغ مجدداً. 15 عن معاينة كل قطعة. اما الباعة المتجولون الذين ليس لهم اماكن مخصصة لتعاطي اعمالهم فيها فتستوفي الرسوم التالية: فلس 25 عن كل قطعة تدمغ مجدداً. 10 عن معاينة كل قطعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ضمن منطقة بلدية الشونة رقم 980 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية