التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الاطفائية لامانة العاصمة / صادر عن مجلس امانة العاصمة بمقتضى الفقرة (13) من المادة (41) المعدلة من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1297، ص 2066
نُشر
2 تشرين الأول 1956
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الاطفائية لامانة العاصمة / صادر عن مجلس امانة العاصمة بمقتضى الفقرة (13) من المادة (41) المعدلة من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1297، ص 2066)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام رسوم الاطفائية لأمانة العاصمة لسنه 1956 ويعمل به لمدة سنه واحدة اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على ان تجبى مرة واحدة.

المادة 2

المادة 2- يستوفي مجلس امانه العاصمة من اصحاب المهن في مدينه عمان رسما لاقتناء سيارات اطفائية وصيانتها بنسبة 40 في المئة من مجموع ضريبة المهن التي تستوفيها المالية.

المادة 3

تتخذ قيود المالية اساسا لاستيفاء هذا الرسم.

المادة 4

المادة 4- في حالة تخلف المكلف عن الدفع يحصل هذا الرسم بالصورة التي تحصل فيها اموال البلدية.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاطفائية لامانة العاصمة / صادر عن مجلس امانة العاصمة بمقتضى الفقرة (13) من المادة (41) المعدلة من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية