نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الاطفائية لامانة العاصمة / صادر عن مجلس امانة العاصمة بمقتضى الفقرة (13) من المادة (41) المعدلة من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1297، ص 2066
- نُشر
- 2 تشرين الأول 1956
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الاطفائية لامانة العاصمة / صادر عن مجلس امانة العاصمة بمقتضى الفقرة (13) من المادة (41) المعدلة من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1297، ص 2066)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام نظام رسوم الاطفائية لأمانة العاصمة لسنه 1956 ويعمل به لمدة سنه واحدة اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية، على ان تجبى مرة واحدة.
المادة 2
المادة 2- يستوفي مجلس امانه العاصمة من اصحاب المهن في مدينه عمان رسما لاقتناء سيارات اطفائية وصيانتها بنسبة 40
في المئة من مجموع ضريبة المهن التي تستوفيها المالية.
المادة 3
تتخذ قيود المالية اساسا لاستيفاء هذا الرسم.
المادة 4
المادة 4- في حالة تخلف المكلف عن الدفع يحصل هذا الرسم بالصورة التي تحصل فيها اموال البلدية.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاطفائية لامانة العاصمة / صادر عن مجلس امانة العاصمة بمقتضى الفقرة (13) من المادة (41) المعدلة من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.